الحر العاملي

133

الفصول المهمة في أصول الأئمة

حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده . باب 10 ( 1460 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كن عنده أربعة أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لا يزكى شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة . ( 1461 ) 2 - أقول : وكذا روي في جميع النصب .

--> 8 - الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري ) . الجديد ، 9 : 104 / 1 ( 11636 ) ، والقديم ، 6 : 70 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 522 / 13 . الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 1 ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب ، وإنه لا يضم أحدهما إلى الآخر . الجديد ، 9 : 107 / 2 ( 11638 ) ، والقديم ، 6 : 71 / 2 . نقله عن الفقيه : 2 : 22 / 1603 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، الحديث 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 92 / 268 ، والاستبصار ، 2 : 39 / 120 . 2 - نظير باب 1 ، من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 ، 15 . الجديد ، 9 : 138 أو 142 / 3 و 15 ( 11687 و 11699 ) ، والقديم ، 6 : 92 و 95 / 3 و 15 . نقلهما عن الكافي : 3 : 516 / 6 وقرب الإسناد : 102 . وكذا في الوسائل ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 5 ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كل نصابين ) ، الحديث 1 ، 2 . الجديد ، 9 : 150 و 151 / 1 و 2 ( 11718 و 11719 ) ، والقديم ، 6 : 101 و 102 / 1 و 2 .